من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
فتاوى الصيام
182919 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الحجامة للصائم

س61: هل الحجامة من مبطلات الصيام؟
الجواب: هذه مسألة خلافية:
ذهب الإمام أحمد إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران إذا ظهر من المحجوم دم، وإذا كانا -الحاجم والمحجوم- عامدين ذاكرين لصومهما. واستدل -رحمه الله- بأحاديث مرفوعة وردت في ذلك عن جماعة من الصحابة بلفظ: أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث قال فيه بعضهم إنه يبلغ حد التواتر، رواه اثنا عشر من الصحابة.
وعلل أصحاب هذا القول إفطار الحاجم لأنه يمتص الدم، وأما المحجوم فلأنه يظهر منه دم كثير فيفطر، كما أن خروج دم الحائض يسبب فطرها، وقد يكون الدم الذي يخرج من الحائض في بعض النساء أقل من الذي يخرج من المحتجم، ولأن خروج الدم قد يضعف البدن، وقد يكون استفراغا كالقيء، ولو لم تصدق عليه هذه العلل فإن الحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة، منهم ثوبان وشداد بن أوس ورافع بن خديج، وهؤلاء الثلاثة روى أحاديثهم الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن، وكذلك معقل بن يسار وبلال بن رباح وعائشة وأبو هريرة، ورواه أيضا صاحب القصة الذي ورد فيه الحديث رضي الله عنهم.
وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة، وقد أخذ أصحابهم يتكلفون في الإجابة عن الأحاديث التي استدل بها الإمام أحمد -رحمه الله- فقال بعضهم: إنما قال: أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان الناس، ولما نقل هذا القول للإمام أحمد -رحمه الله- قال: لو كانت الغيبة تفطر ما بقي منا أحد إلا وهو مفطر.
وأجاب آخرون بأجوبة منها أن الحديث منسوخ، وقالوا: إنه ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في الحجامة للصائم والرخصة تدل على أن حديث: أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. ولكن الحديث الذي فيه الرخصة فيه ضعف، وعلى تقدير صحته فلعل الرخصة هي السابقة للمنع، فليس عندنا دليل على أنها متأخرة عن هذا الحديث.
وأقوى ما تمسك به أصحاب هذا القول حديث ابن عباس الذي رواه البخاري قال: احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم، واحتجم وهو محرم .
ولكن جميع الرواة قالوا فيه: احتجم وهو صائم محرم. هذا هو اللفظ الصحيح، وأكثر تلامذة ابن عباس لم يذكروا الصيام، وإنما اقتصروا على الإحرام.
ولما نقل الحديث للإمام أحمد قال: ليس فيه الصيام إنما انفرد بذكره فلان وفلان...
أما تلامذة ابن عباس، كسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وكريب؛ فلم يذكروا الصيام، وإنما قالوا: احتجم وهو محرم؛ فدل على أن الصيام زيادة من بعض الرواة، ولكن ما دامت الزيادة من ثقة فهي مقبولة.
وقد أجاب بعض العلماء عن هذه الزيادة، فقال: إنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن محرما إلا في سفر، والمسافر مباح له الفطر فيكون احتجم وهو مفطر، وأجاب أصحاب القول الثاني بأن قوله: صائم يدل على أنه بقي على صيامه، فإنه لو كان مفطرا لما صح أن يقال: وهو صائم؛ فدل على أنه احتجم وهو صائم، ولم يتأثر صيامه بذلك الاحتجام.
والصحيح -إن شاء الله- ما ذهب إليه الإمام أحمد -رحمه الله- وهو أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- أفطر الحاجم والمحجوم والله أعلم.

line-bottom