فتاوى الصيام
حكم الحجامة للصائم
س61: هل الحجامة من مبطلات الصيام؟
سؤال> الجواب: هذه مسألة خلافية:
ذهب الإمام أحمد اسم> إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران إذا ظهر من المحجوم دم، وإذا كانا -الحاجم والمحجوم- عامدين ذاكرين لصومهما. واستدل -رحمه الله- بأحاديث مرفوعة وردت في ذلك عن جماعة من الصحابة بلفظ: رسم> أفطر الحاجم والمحجوم متن_ح> رسم> وهذا الحديث قال فيه بعضهم إنه يبلغ حد التواتر، رواه اثنا عشر من الصحابة.
وعلل أصحاب هذا القول إفطار الحاجم لأنه يمتص الدم، وأما المحجوم فلأنه يظهر منه دم كثير فيفطر، كما أن خروج دم الحائض يسبب فطرها، وقد يكون الدم الذي يخرج من الحائض في بعض النساء أقل من الذي يخرج من المحتجم، ولأن خروج الدم قد يضعف البدن، وقد يكون استفراغا كالقيء، ولو لم تصدق عليه هذه العلل فإن الحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة، منهم ثوبان اسم> وشداد بن أوس اسم> ورافع بن خديج، اسم> وهؤلاء الثلاثة روى أحاديثهم الإمام أحمد اسم> في مسنده وأهل السنن، وكذلك معقل بن يسار اسم> وبلال بن رباح اسم> وعائشة اسم> وأبو هريرة، اسم> ورواه أيضا صاحب القصة الذي ورد فيه الحديث رضي الله عنهم.
وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة، وقد أخذ أصحابهم يتكلفون في الإجابة عن الأحاديث التي استدل بها الإمام أحمد اسم> -رحمه الله- فقال بعضهم: إنما قال: رسم> أفطر الحاجم والمحجوم متن_ح> رسم> لأنهما كانا يغتابان الناس، ولما نقل هذا القول للإمام أحمد اسم> -رحمه الله- قال: لو كانت الغيبة تفطر ما بقي منا أحد إلا وهو مفطر.
وأجاب آخرون بأجوبة منها أن الحديث منسوخ، وقالوا: إنه ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في الحجامة للصائم رأس> والرخصة تدل على أن حديث: رسم> أفطر الحاجم والمحجوم متن_ح> رسم> منسوخ. ولكن الحديث الذي فيه الرخصة فيه ضعف، وعلى تقدير صحته فلعل الرخصة هي السابقة للمنع، فليس عندنا دليل على أنها متأخرة عن هذا الحديث.
وأقوى ما تمسك به أصحاب هذا القول حديث ابن عباس اسم> الذي رواه البخاري اسم> قال: رسم> احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم، واحتجم وهو محرم متن_ح> رسم> .
ولكن جميع الرواة قالوا فيه: احتجم وهو صائم محرم. هذا هو اللفظ الصحيح، وأكثر تلامذة ابن عباس اسم> لم يذكروا الصيام، وإنما اقتصروا على الإحرام.
ولما نقل الحديث للإمام أحمد اسم> قال: ليس فيه الصيام إنما انفرد بذكره فلان وفلان...
أما تلامذة ابن عباس، اسم> كسعيد بن جبير اسم> وعكرمة اسم> وقتادة اسم> وكريب؛ اسم> فلم يذكروا الصيام، وإنما قالوا: احتجم وهو محرم؛ فدل على أن الصيام زيادة من بعض الرواة، ولكن ما دامت الزيادة من ثقة فهي مقبولة.
وقد أجاب بعض العلماء عن هذه الزيادة، فقال: إنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن محرما إلا في سفر، والمسافر مباح له الفطر فيكون احتجم وهو مفطر، وأجاب أصحاب القول الثاني بأن قوله: صائم يدل على أنه بقي على صيامه، فإنه لو كان مفطرا لما صح أن يقال: وهو صائم؛ فدل على أنه احتجم وهو صائم، ولم يتأثر صيامه بذلك الاحتجام.
والصحيح -إن شاء الله- ما ذهب إليه الإمام أحمد اسم> -رحمه الله- وهو أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> أفطر الحاجم والمحجوم متن_ح> رسم> والله أعلم.
مسألة>